بناءً على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966، وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000، المتعلق بإلغاء وزارة الموارد المائية والكهربائية وإلحاقها بوزارة الطاقة والمياه،
وبناءً على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972، والمرسوم 16111، تاريخ7/1/2006، المتعلق بإحداث دائرة للمنسقين في وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للاستثمار،
وبناءً على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000، المتعلق بتنظيم قطاع المياه، ولا سيما البند 13 من المادة الثانية منه،
وبناءً على المرسوم رقم 1735، المتعلق بتعديل مرسوم تنظيم المقالع والكسارات رقم 8803/2002،
تتولى المديرية العامة للاستثمار:
- ممارسة الرقابة والوصاية على المؤسسات العامة وعلى سائر الهيئات العاملة في حقل المياه، وفقا لأحكام قانون تنظيم قطاع المياه والنصوص والاحكام العائدة لكل منها (م 9 من القانون 221/2000). وكذلك ممارسة سلطة الوصاية الادارية على الهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء وسائر المؤسسات العامة التي تخضعها الحكومة لوصايتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (م 33 من المرسوم 5469/1966).
- تعزيز اداء المؤسسات العامة المائية الاستثمارية، ومراقبة هذا الاداء على أساس المؤشرات الواردة في برنامج الاعمال المصدقة حسب الاصول (م 2 فقرة 10 من القانون 221/2000).
- المساهمة في وضع المعايير الواجب اعتمادها في دراسات المؤسسات العامة الاستثمارية وتنفيذ اشغالها وشروط وانظمة الاستثمار للمياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي والانظمة القياسية لنوعية المياه ومراقبتها(م 2 فقرة 11 من القانون 221/2000) .
- تأمين العلاقات العامة مع المواطنين واعلامهم بكل ما يهمهم في شؤون المياه وترشيد استعمالها (م 2 فقرة 14 من القانون 221/2000).
- مراقبة امتيازات المياه والكهرباء وسائر الامتيازات التي تخضعها الحكومة لرقابتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع (م 39 من المرسوم 5469/1966).
- ابداء الرأي في تراخيص المناجم والمقالع من حيث تأثيرها على الموارد المائية (م 2 فقرة 14 من القانون 221/2000). وإصدار الإفادة عن أي تأثير محتمل ومباشر على المياه السطحية والجوفية وخطوط جر الطاقة الكهربائية، للترخيص بإنشاء واستثمار مقالع أو كسارات أو محافر( م 5 فقرة 2 من المرسوم 1735/2009).
- إصدار إفادة بالموافقة على مقالع الصخور لصناعة الترابة في الموقع المقترح، بالنسبة للكهرباء والموارد الطبيعية للمياه الجوفية م2 فقرة 1-9 من القرار رقم 186/1 تاريخ 7/11/1997).
- تمثيل وزارة الطاقة والمياه في المجلس الوطني للمقالع والكسارات.
- المشاركة في تمثيل وزارة الطاقة والمياه، ضمن لجنة تقييم اداء المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي، المفترض أن تؤلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه .
- مراقبة نوعية المياه في جميع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وأخذ عينات للتأكد من سلامتها،
- المشاركة في التخطيط لحماية المصادر المائية.
- تدريب فنيين في المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي والإشراف على عملهم.
تتألف المديرية العامة للاستثمار من:
- ديوان المديرية العامة للاستثمار.
- مديرية مراقبة الامتيازات.
- مديرية الوصاية.
أولاً – ديوان المديرية العامة للاستثمار، ويتولى المهام والصلاحيات التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة.
ثانياً – مديرية مراقبة الامتيازات، وتتألف من المصلحة الفنية والمصلحة الإدارية ودائرة المناجم والمقالع:
1- مصاحة المراقبة الإدارية والمالية، وتتولى:
- درس طلبات الرخص والامتيازات المائية والكهربائية وطلبات الامتيازات التي تتقدم بها الشركات لإنشاء الموانئ او مشاريع التلفريك من الناحيتين المالية والادارية.
- اجراء الدراسات المتعلقة بالرخص والامتيازات المائية والكهربائية الممنوحة وبالموانئ ومشاريع التلفريك وبالمؤسسات القائمة التي تعمل في هذا الحقل.
- تدقيق حسابات جميع الامتيازات والرخص المائية والكهربائية والموانئ ومشاريع التلفريك ودرس تعرفاتها.
- تهيئة العناصر المالية والادارية اللازمة لاسترداد ما تقرر الدولة استرداده من امتيازات ورخص مائية وكهربائية وموانئ ومشاريع تلفريك ممنوحة.
- درس الشكاوى وضبط المخالفات المرتكبة من قبل الهيئات والامتيازات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والموانئ ومشاريع التلفريك من الناحيتين المالية والادارية.
- وبصورة عامة السهر على تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات العائدة لاستثمار المياه والكهرباء والموانئ ومشاريع التلفريك من الناحيتين المالية والادارية
2- مصلحة المراقبة الفنية، وتتولى:
- درس طلبات الرخص والامتيازات المائية والكهربائية وطلبات الامتيازات التي تتقدم بها الشركات لإنشاء الموانئ او مشارع التلفريك من الناحية الفنية.
- اجراء الدراسات نفسها المتعلقة بالرخص والامتيازات المائية والكهربائية الممنوحة وبالموانئ ومشاريع التلفريك وبالمؤسسات القائمة التي تعمل في هذا الحقل.
- اجراء مراقبة متواصلة على الانشاءات المائية والكهربائية والموانئ ومشاريع التلفريك ومعداتها واقتراح ما يجب ادخاله من تحسينات عليها.
- تهيئة العناصر الفنية اللازمة لاسترداد ما تقرر الدولة استرداده من امتيازات ورخص مائية وكهربائية وموانئ ومشاريع تلفريك ممنوحة.
- درس الشكاوى وضبط المخالفات المرتكبة من قبل الهيئات والامتيازات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والموانئ ومشاريع التلفريك من الناحية الفنية.
- وبصورة عامة السهر على تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات العائدة لاستثمار المياه والكهرباء والموانئ ومشاريع التلفريك من الناحية الفنية.
3- دائرة المناجم والمقالع:
فصلت عن ملاك وزارة الاقتصاد الوطني- مصلحة المناجم والمحروقات- وظيفة رئيس دائرة المناجم (جيولوجي) ونقلت إلى ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار- مديرية مراقبة الامتيازات. وهي، وفق المادة 39 من المرسوم رقم 5469، تاريخ 7/9/1966، تتولى تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع. وقد أضيف إلى صلاحياتها ها إبداء الرأي في تراخيص المناجم والمقالع من حيث تأثيرها على الموارد المائية، وابداء الرأي في تراخيص المناجم والمقالع من حيث تأثيرها على الموارد المائية (م 2 فقرة 14 من القانون 221/2000). وإصدار الإفادة عن أي تأثير محتمل ومباشر على المياه السطحية والجوفية وخطوط جر الطاقة الكهربائية، للترخيص بإنشاء واستثمار مقالع أو كسارات أو محافر( م 5 فقرة 2 من المرسوم 1735/2009)، وإصدار إفادة بالموافقة على مقالع الصخور لصناعة الترابة في الموقع المقترح، بالنسبة للكهرباء والموارد الطبيعية للمياه الجوفية م2 فقرة 1-9 من القرار رقم 186/1 تاريخ 7/11/1997).
ثالثاً - مديرية الوصاية، وتتولى ممارسة سلطة الوصاية الادارية على الهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافئ. وهي تتألف من:
- مصلحة الوصاية المائية، وتلحق بها دائرة للمنسقين تتولى مراقبة نوعية المياه في جميع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والصرف الصحي وأخذ عينات للتأكد من سلامتها، والمشاركة في التخطيط لحماية المصادر المائية. إضافة إلى تدريب فنيين في المؤسسات العامة المذكورة والإشراف على عملهم.
- مصلحة الوصاية الكهربائية.
المادة 8- 1
1. تلغى وزارة الموارد المائية والكهربائية المحدثة بالقانون الرقم 66/20 تاريخ 1966/3/29. 2
2. يستعاض عن تسمية »المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي« التابعة لوزارة الموارد المائية والكهربائية الملغاة بتسمية »المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية« التي اصبحت تتكون فقط من الوحدات التالية التي كانت تابعة للمديرية العامة المذكورة:
- مصلحة الديوان.
- مصلحة التصميم
- مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا.
- مصلحة التجهيز الكهربائي
- مصلحة التنفيذ.
- مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية.
- مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه
. وتلحق هذه المديرية العامة بوزارة الطاقة والمياه
. - ينقل الموظفون وسائر العاملين في هذه الوحدات الى وزارة الطاقة والمياه دونما حاجة الي نص آخر ودون اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية ال سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج
3. تلحق المديرية العامة للاستثمار التابعة لوزارة الموارد المائية والكهربائية الملغاة بجميع اجهزتها ومالكاتها بوزارة الطاقة والمياه وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى وزارة الطاقة والمياه دونما حاجة الي نص آخر ودون اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية ولا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج
..4يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في ما خص المديرية العامة للاستثمار والمحددة في الأحكام التي كانت ترعى هذه المديرية العامة في وزارة الموارد المائية والكهربائية الملغاة .
وفي ما خص مصلحة الديوان ومصلحة التصميم ومصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا ومصلحة التجهيز الكهربائي ومصلحة التنفيذ ومصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية ومصلحة الاستملاك والحقوق على المياه والمحددة في الأحكام التي كانت ترعي هذه الوحدات في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي التي اصبحت تسميتها» المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية« ويستعاض عن عبارتي »وزارة الموارد المائية والكهربائية« و» وزير الموارد المائية والكهربائية« بعبارتي »وزارة الطاقة والمياه« و» وزير الطاقة والمياه« اينما وردتا. –
يمارس وزير الطاقة والمياه سلطة الوصاية على المؤسسات العامة للكهرباء والمياه .
5. يوضع الموظفون الذين الغيت وظائفهم بتصرف مجلس الخدمة المدنية، على ان يفتح لهم اعتماد خاص في موازنة مجلس الخدمة المدنية. 6- تنقل الى وزارة الطاقة والمياه الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة لوزارة الموارد المائية والكهربائية الملغاة.