من الصنفين الاول والثاني
المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994
محطات توزيع المشتقات النفطية فوق سطح الارض
7/1 –التعريف
7/2 –الموقع
7/3 –تصنيف المحطات
7/3/1 – محطات فئة اولى
7/3/2 – محطات فئة ثانية
7/4 –شروط العقار
7/5 –التركيز داخل المحطة
7/6 –الشروط التقنية
7/7 –السلامة العامة
7/8 –المحافظة على البيئة
7/9 –مكافحة الحريق
7/1 - التعريف: يطلق اسم محطة محروقات سائلة على جميع الانشاءات التي يتم فيها تموين المركبات الآلية بالمحروقات السائلة بواسطة اجهزة توزيع ثابتة متصلة بخزانات مطمورة تحت سطح الارض.
7/2 - الموقع: تنشأ محطات توزيع المحروقات السائلة فوق سطح الارض على ان لا يعلوها أي بناء سكني او تجاري او صناعي .
7/3 - تصنيف المحطات: تصنف محطات توزيع المحروقات السائلة الى فئتين:
7/3/1 محطات فئة اولى:
يجب ان تتوفر في هذه الفئة،الشروط التالية:
7/3/1/1- يجب ان لا تقل مساحة العقار عن 500 مترا مربعا وذات واجهة على الطريق العام لا تقل عن 30 مترا.
في حال تركيز المحطة على زاوية شارعين او اكثر يجب ان لا تقل احدى الواجهات عن 30 مترا.
7/3/1/2- لا يسمح بتخزين كميات اجمالية للمحروقات السائلة تتعدى 125000 ليترا.
7/3/1/3- يجب توفر التجهيزات اللازمة لعمليات غسيل وتنظيف وتشحيم وغيار زيت المركبات الالية .
7/3/1/4- يجب انشاء بيت خلاء للعموم عدد 2.
يسمح في هذه الفئة من المحطات بمزاولة الاعمال التالية :
- بيع قوارير الغاز السائلة سعة 10 كلغ على ان لا يتعدى مخزونها عن 20 قارورة يوميا ويجب ان تخزن هذه القوارير في الطابق الارضي وفي مكان بمستوى سطح الارض الخارجية وبتهوئة كاملة وعلى مسافة لا تقل عن 10 امتار عن اجهزة التوزيع ومكان التعبئة.
- تصليح وبيع اطارات المركبات الالية .
- استثمار مرآب للمركبات الالية.
- بيع قطع الغيار وكافة لوازم المركبات الالية.
- انشاء واستثمار ميني ماركت ضمن الشروط التالية:
- بناء من طابق ارضي فقط لا تتعدى مساحته 50 مترا مربعا على الا يتعارض مع قوانين التنظيم المدني.
- يبعد هذا البناء عشرة امتار على الاقل عن تجهيزات المحطة ويجهز بمدخل جانبي وبموقف خاص لاربعة مركبات على الاقل.
- يمنع في هذا المحل بيع أي سلع او مأكولات غير معلبة او غير مغلفة.
- يمنع استعمال أي تجهيزات او معدات تولد شعلة مكشوفة.
7/3/2 محطات فئة ثانية:
يجب ان تتوفر في هذه الفئة الشروط التالية:
7/3/2/1- يجب ان لا تقل مساحة العقار عن 200 مترا مربعا وذات واجهة على الطريق العام لا تقل عن 20 مترا.
7/3/2/2- لا يسمح بتخزين كمية اجمالية للمحروقات السائلة تتعدى 75000 ليترا وعلى ان لا تتعدى سعة الخزان الواحد 25000 ليترا.
7/3/2/3- يجب انشاء بيت خلاء للعموم عدد 2.
7/4 - شروط العقار:
7/4/1- يمنع انشاء محطة توزيع محروقات سائلة على مسافة تقل عن 50 مترا من الابنية العامة والمدارس والمستشفيات والملاهي ودور العبادة والمطاعم ودور السينما. تحسب المسافة اعلاه بين اقرب نقطتين من العقارين.
7/4/2- يمنع انشاء محطة على الطريق في الجهة المقابلة لطريق متفرعة عنها وفي هذه الحالة يسمح بانشاء محطة محروقات على ان يبعد اولها 50 مترا زائد نصف عرض الطريق الفرعية .
7/4/3- يمنع انشاء محطة محروقات سائلة قبل او بعد مكان مرتفع أو على منعطف طريقما لم يمتد النظر منها الى مسافة تزيد على مئة متر على الاقل في الاتجاهين. تحسب هذه المسافة بامتداد النظر على طول محور الطريق .
7/4/4- يمنع انشاء محطة محروقات سائلة على جانبي طريق سيار (اوتوستراد).
7/4/5- يسمح فقط بانشاء محطة محروقات سائلة على طريق متفرعة عن الاوتوستراد ذات مدخل ومخرج خاص على ان تكون واجهة المحطة مفتوحة فقط على الطريق المتفرعة من الاتوستراد.
7/5 - التركيز داخل المحطة:
7/5/1- ينشأ بناء المحطة وفقا للقوانين العامة للتنظيم المدني شرط ان لا يزيد البناء على طابقين فقط طابق ارضي يستعمل لجميع الاعمال التجارية المسموح مزاولتها في المحطة وطابق اول يستعمل مكاتب لادارة المحطة وغرف لاستراحة العمال.
7/5/2- يمنع تركيز خزانات المحروقات السائلة ضمن التراجع القانوني وفي مطلق الاحوال يجب ان لا تقل المسافة بين الخزانات وحدود عقار المحطة عن 2.5 مترا ويعتبر التراجع القانوني حدود العقار .
7/5/3- تركز اجهزة توزيع المحروقات السائلة سواء كانت ثابتة على سطح الارض او معلقة بسقف الشمسية او المظلة على مسافة لا تقل عن 3 امتار عن حدود التراجع المطلوب من جهة واجهة المحطة وعلى مسافة لا تقل عن 2.5 مترا عن حدود عقار الجار على ان لا تتعارض هذه المسافات مع قوانين التنظيم المدني .
7/5/4- يسمح فقط في كل قاعدة اوجزيرة بتركيز جهازي توزيع بخرطومين لكل منهما او اربعة اجهزة توزيع بخرطوم واحد .
7/5/5- يجب تأمين مسافة لا تقل عن 7 امتار بين قاعدتي توزيع مركزتين على خطين متوازيين .
7/5/6- يجب تأمين مسافة لا تقل عن 6 امتار بين قاعدتي توزيع مركزتين على صف واحد .
7/5/7- يجب تأمين ممر للمركبات الالية بعرض 3 امتار على الاقل اعتبارا من حائط قاعدة جهاز التوزيع لكل جهة تعتمد لتموين المركبات لالية .
7/5/8- يجب تأمين مسافة لا تقل عن مترين بين جهازي توزيع مركزين على صف واحد .
7/5/9- تنشأ الشمسية او المظلة وفقا لقوانين التنظيم المدني سواء كانت من الخرسانة المقواة من الفولاذ.
7/5/10- تخصص كل محطة بمدخل ومخرج للمركبات الالية بعرض لا يقل عن 6 امتار للفئة الاولى و4 امتار للفئة الثانية.
7/5/11- ينشأ مركز تموين المحطة بما فيه موقف الصهريج عند الطرف الداخلي للعقار على مسافة لا تقل عن 5 امتار عن مداخل ومخارج المحطة وعن ممرات المركبات الالية وعن اجهزة التوزيع وعن حدود العقار .
7/5/12- يخصص التراجع القانوني العائد لواجهة المحطة لانشاء حديقة زهور ذات تصوينة ويمنع بالتالي منعا باتا استعمال هذا التراجع لمرور او توقيف المركبات الالية.
7/6 - الشروط التقنية
7/6/1- تركز الخزانات في حفرة تحت سطح الارض ذات ارضية وجدران من الخرسانة المقواة المعالجة بمواد مانعة للنش والتسرب ويجب ان تتحمل هذه الجدران ضغط التراب الخارجي .
7/6/2- يثبت الخزان تثبيتا محكما على ارتفاع لا يقل عن 10 سم عن ارضية الحفرة .
7/6/3- يجب تأمين فراغ لا يقل عن 30 سم بين جدران الحفرة وجوانب الخزان.
7/6/4- يملأ الفراغ حول الخزان وحتى سقف البلاطة برمل او بحصى ناعمة.
7/6/5- تغطى هذه الحفرة ببلاطة من الخرسانة المقواة تبعد مسافة لا تقل عن 30 سم عن سطح الخزان .
7/6/6- يصنع الخزان :
- بصفائح فولاذ بسماكة لا تقل عن 4 مم ،ويطلى من الخارج بمواد مانعة للصدأ والتآكل .
- وبمادة الياف الزجاج (الفيبر غلاس) المقوى وفقا للمواصفات المحددة في ASTM,ASME.
7/6/7- يخضع الخزان قبل طمره بالرمل او بالحصى الناعمة لفحص ضغط هوائي او مائي للتأكد من قوة احتماله ومن عدم وجود أي تسرب او زربان ويجب الا يقل هذا الضغط عن 0.1 ميغا باسكال لمدة عشرة دقائق .
7/6/8- ينفذ هذا الفحص من قبل معهد البحوث الصناعية او بواسطة شركة متخصصة ومعتمدة على ان يصدر شهادة رسمية بنتيجة الفحص ترفع الى المراجع المختصة .
7/6/9- تركز انابيب الفولاذ التي تؤمن سحب المشتقات النفطية من الخزانات الى اجهزة التوزيع تحت سطح الارض وتطلى بمواد مانعة للصدأ والتآكل ويؤمن لها انحدار يعادل 2% على الاقل اعتبارا من مركز اجهزة التوزيع.
7/6/10- يمكن استعمال انابيب من الياف الزجاج (الفيبر غلاس) المقوى وفقا المواصفات 2310-2996-2992-ASTM-D .
7/6/11- يجب ان يرتفع انبوب سحب المشتقات المركز داخل الخزان مسافة لا تقل عن 7 سم عن قعر الخزان تلافيا لسحب رواسب المشتقات النفطية .
7/6/12- يجهز كل خزان من الاعلى بفتحة تنظيف بقطر 56 سم على الاقل ولا يزيد ارتفاع عنقها على 12 سم وتقفل بغطاء محكم.
7/6/13- يجهز كل خزان بفتحة لقيس كمية المحروقات المخزونة بواسطة مسبار من معدن خاص لا يولد شرارة عند الاحتكاك. علما بانه يمكن اعتماد أي جهاز متطور مقبول من السلطات اللبنانية لقيس كمية المخزون .
7/6/14- يجهز كل خزان بفتحة خاصة لاجراء فحص الضغط .
7/6/15- يجهز كل خزان بانبوب للتهوئة متصل بصمام مزدوج بقطر لا يقل عن 3 سم وبارتفاع لا يقل عن ارتفاع اعلى نقطة في بناء المحطة يتصل هذا الانبوب بمأخذ تأريض ويعكف طرفه نحو الارض ويركز على هذا الطرف غطاء من نسيج معدني ( DEMISTER ) غير قابل للصدأ .
7/6/16- تقفل جميع فتحات الخزانات وانابيب التموين اقفالا محكما بواسطة اغطية لولبية خاصة لا تولد شرارة عند الاحتكاك وتقفل بواسطة مفتاح .
7/6/17- ينشأ في بلاطة كل خزان فتحة بضلع يساوي تقريبا 40 سم .يركز في هذه الفتحة جميع الفتحات العائدة للخزان (فتحة صمام انبوب السحب ، فتحة التعبئة ، فتحة القيس ) يصنع باب وجوانب هذه الفتحة من الفولاذ وبسماكة تتحمل ثقل المركبات الآلية ، كما تعالج ارضيتها بمواد مانعة للنش والتسرب وتؤخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه الى داخلها .
7/6/18- تنشأ جميع ابنية المحطة بمعدات ومواد غير قابلة للاحتراق وبالتالي يمنع استعمال الخشب واللدائن (بلاستيك) .
7/6/19- يجب ان يذكر سعر كل نوع من المحروقات السائلة داخل جهاز التوزيع على اساس سعر الليتر الواحد .
7/6/20- تركز اجهزة التوزيع على قاعدة من الخرسانة المقواة ذات ارتفاع لا يقل عن 30 سم وتنشأ عوائق حول اجهزة التوزيع لحمايتها من الارتطام .
7/6/21- يثبت باللحام ، في الفتحة البلاطة ، لوحة حديدية تحمل المعلومات التالية: اسم الشركة صانعة الخزان، تاريخ الصنع وسماكة الفولاذ والسعة الاعتبارية وابعاد الخزان واسم الشركة الفاحصة وتاريخ الفحص .
7/7 - السلامة العامة :
7/7/1- تأمينا للسلامة العامة يجب التقيد بالشروط التالية اثناء عملية تفريغ المحروقات السائلة من الصهريج في خزانات المحطة .
7/7/2- تعزل منطقة التفريغ بواسطة حواجز نقالة تبعد مترين عنها وتعتبر منطقة خطرة طيلة عملية التفريغ .
7/7/3- على السائق توقيف الصهريج باتجاه مخرج المحطة كما عليه ايقاف المحرك طيلة عملية التفريغ .
7/7/4- على السائق توقيف مقدمة الصهريج على مسافة لا تقل عن مترين من فوهة تعبئة الخزانات ووضع مساند امام وخلف عجلة خلفية واحدة على الاقل .
7/7/5- طيلة هذه العملية يجب ان يتواجد السائق مع عامل من المحطة بالقرب من الصهريج لمراقبة عملية التفريغ وتأمين السلامة العامة في الجوار والتدخل السريع في الحالات الطارئة . لذلك يركز في هذا الموقع مطفأة عدد 2 سعة 6 كلغ .
7/7/6- الزاميا يجب اقفال المحطة خلال عملية التموين في حال عدم توفر مساحة كافية للصهريج ومركز التموين وفقا لما ورد اعلاه .
7/7/7- يمنع مرور انابيب خطوط الكهرباء داخل حفر الخزانات .
7/7/8- يزود راس خرطوم التعبئة بجهاز من المطاط يغلق باحكام فوهة خزان المركبة الآلية منعا لتسرب ابخرة المشتقات .
7/7/9- يمنع منعا باتا مد خرطوم التعبئة على الارض تفاديا لمرور المركبات الآلية فوقه .
7/7/10- يجب ان يتواجد عامل التعبئة او سائق المركبة قرب فوهة تعبئة المركبة طيلة عملية التموين .
7/7/11- يعلن داخل المحطة وفي عدة امكنة ظاهرة عن وجوب توقيف المحرك واطفاء أي شعلة او قبل الشروع بعملية تموين المركبة الآلية
7/7/12- توضع لوحات ممنوع التدخين في عدة امكنة ظاهرة .
7/7/13- تجهز كل محطة بعلبة اسعاف اولية .
7/7/14- على كل صاحب محطة اجراء تأمينات ضد كافة المخاطر : الحريق والمسؤولية المدنية والمسؤولية تجاه الغير وحوادث السير وطوارىء العمل على الا تقل تغطية التأمين عن المبالغ التي تحدد دوريا من قبل السلطات المسؤولة .
7/7/15- يجب تنظيف الخزانات من الرواسب النفطية عند الحاجة ويجب اجراء فحص مقاومتها للانضغاط مرة واحدة على الاقل سنويا للتاكد من قوة احتمال الخزانات ومن عدم وجود أي تسرب او زربان .
7/7/16- يمنع استبدال وجهة استعمال الخزان قبل الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للنفط .
7/8 - المحافظة على البيئة
7/8/1- يجب ان لا يعيق مخرج ومدخل المحطة جريان مياه الشتاء على جوانب الطرقات.
7/8/2- يجب تجهيز كل محطة بحفرة خاصة SEPARATEUR لفصل مياه غسيل السيارات ومياه تنظيف المحطة من المشتقات النفطية قبل صرفها الى حفرة الامتصاص .
7/8/3- يمنع طرح الزيوت المستعملة ونفايات الشحوم والمواد النفطية على انواعها في الطبيعة او في حفرة الامتصاص او في المجرور العام بل يجب تجميعها في مستوعبات خاصة والتخلص منها بطريقة لا تتناقض مع مضمون المرسوم 8735 تاريخ 23/8/1974 الرامي الى المحافظة على النظافة العامة تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في هذا المرسوم .
7/8/4- يجب تجميع النفايات الصلبة والملوثة في مستوعبات او مراكز منيعة على التسرب.
7/9 - مكافحة الحريق
7/9/1- يؤمن طيلة مدة دوام العمل في المحطة وجود مسؤول مدرب من قبل الدفاع المدني على تدابير الوقاية وعمليات مكافحة الحريق .
7/9/2- تجهز كل محطة في اماكن سهلة الوصول ،بكمية من الرمل الجاف قدرها متر مكعب توضع في صندوقين سعة كل صندوق نصف متر مكعب وبالقرب منهما رفشين لفلش الرمل.
7/9/3- تجهز كل محطة بعدد من المطافىء اليدوية بمعدل مطفأتين لكل خرطوم تعبئة سعة كل مطفأة6 كلغ .كما تجهز منطقة التفريغ بمطفأة عدد 2 سعة الواحدة 6 كلغ.
7/9/4- تجهز كل محطة من الفئة الاولى بمطفأة كيمائية على عربة عدد 2 سعة 50 كلغ.
7/9/5- تجهز كل محطة من الفئة الثانية بمطفأة كيمائية على عربة عدد 1 سعة 50 كلغ.
7/9/6- تجهز المحلات التجارية داخل المحطة بالعدد المناسب من المطافىء اليدوية بمعدل مطفأة سعة 6 كلغ لكل 20 متر مربع.
7/9/7- تحفظ كافة المطافىء بحالة جيدة ويجري عليها كشفا دوريا من قبل شركة متخصصة.
المستندات المطلوبة (المادة 4 من المرسوم 2289 تاريخ 14/9/1979)
يقدم الطلب الى امانة سر المحافظة على ثلاث نسخ مرفقا بالمستندات والمعلومات التالية:
- اسم طالب الرخصة مع صورة عن تذكرة هويته وعنوانه ومحل اقامته ، واذا كان طالب الرخصة شركة فنسخة عن اذاعتها التجارية
- موقع انشاء المحطة ورقم العقار والشارع والمحلة .
- الخرائط:
- خريطة مساحة بمقياس 1/500 تبين موقع المحطة بالنسبة لمحطات ومحلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة في العقارات المجاورة ضمن الحدود الدنيا للمسافات المحددة في المادة الحادية عشرة من المرسوم 2289/79 ،والطرقات والمفارق والمباني العامة والمسارح ودور السينما والابنية الدينية والمدارس ضمن 150 مترا على الاقل، على ان تتضمن هذه الخريطة جميع التخطيطات المصدقة والملحوظة على العقار ترفق بافادة تخطيط من التنظيم المدني لا يعود تاريخها لاكثر من شهرين .
- الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة بناء مع خريطة مقطع بمقياس 1/100 تبين البناء واجهزة التوزيع مع الخزانات تحت سطح الارض وحدود سطح الطريق والرصيف.
- خريطة تفصيلية بمقياس 1/100 تبين محتويات البناء بكامله مع بيان امكنة اجهزة التوزيع والتمديدات واجهزة ضغط الهواء وآلات العمل والمداخل والمخارج وموقع الخزانات والتجهيزات الصحية.
- خريطة مقطع تبين سماكة حديد الخزانات وكيفية صنعه وضمان متانته لتحمل كمية المحروقات المخزونة فيه. - براءة ذمة من البلدية عن العقار.
- براءة ذمة عقارية عائدة للعقار معطاة من الدوائر المختصة في المحافظة لا يعود تاريخها الى اكثر من سنة.
- وثيقة رسمية تثبت قانونية اشغال العقار (سند تمليك، افادة عقارية، عقد ايجار، عقد اتفاق).
- افادة تخطيط وتصنيف من الدوائر الفنية في التنظيم المدني.
- ايصال من الخزينة يثبت دفع مصاريف التحقيق في الطلب …
شرط المسافة:
(الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم رقم 2289/1979 المعدلة بالمرسوم رقم 394/1982، والتي اعيد العمل باحكامها بموجب المرسوم 6543 تاريخ 21/3/1995 )، مع مراعاة احكام المرسوم رقم 13886 تاريخ 21/2/1970، يجب ان لا تقل المسافة بين محطة بيع محروقات سائلة من الصنف الاول وبين محطة اومحل بيع وتوزيع محروقات سائلة عن /800/ م (ثمانماية متر) . ويمكن ان تخفض هذه المسافة الى /600/ م (ستماية متر اذا كان الانشاء سيتم في منطقتين عقاريتين مختلفتين " .